الزواج من قبل وكيل في ولاية مونتانا

40-1-301

نص قانون مونتانا المتعلق بالزواج بالوكالة:

(1) يجوز عقد الزواج من قبل قاضٍ في محكمة قضائية ، أو من قبل مسؤول عمومي تشمل صلاحياته عقد الزواج ، أو من قبل رئيس البلدية ، أو قاضي المدينة ، أو قاضي الصلح ، من قبل قاضٍ قبلي ، أو وفقاً أي طريقة للاعتراف بها تعترف بها أي طائفة دينية أو أمة هندية أو قبيلة أو مجموعة أهلية. إما الشخص الذي يعهد بالزواج ، أو إذا لم يتصرف فرد بمفرده في عقد الزواج ، يقوم طرف في الزواج باستكمال نموذج شهادة الزواج وإحالته إلى كاتب محكمة المقاطعة.

(2) إذا كان طرف في الزواج غير قادر على الحضور في الاحتفال الرسمي ، يجوز للطرف أن يأذن كتابة شخص ثالث بالعمل كوكيل. إذا كان الشخص الذي عقد الزواج مقتنعًا بأن الطرف الغائب غير قادر على الحضور ووافق على الزواج ، فيجوز للشخص أن يوقع الزواج بالوكالة. إذا لم يتم استيفاء الشخص الذي عقد عقد الزواج ، يمكن للأطراف تقديم التماس إلى محكمة المقاطعة للحصول على أمر يسمح بتوكيل الزواج بالوكالة.

(3) لا يفسد عقد الزواج بزعم أن الشخص الذي عقد الزواج ليس مؤهلاً قانونياً لعقد الزواج إذا كان أحد طرفي الزواج يعتقد أن ذلك الشخص مؤهل.

(4) يجب أن يكون أحد طرفي الزواج بالوكالة هو أحد أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة في الخدمة الفعلية الفيدرالية أو مقيم في مونتانا عند تقديم طلب للحصول على ترخيص وشهادة بموجب القرار 40-1-202. يجب أن يظهر طرف واحد أو ممثل قانوني أمام كاتب المحكمة ويدفع رسوم ترخيص الزواج. لأغراض هذا القسم الفرعي ، يجب تحديد الإقامة وفقًا لـ 1-1-215.

التاريخ: ان. 48-309 بواسطة ثانية. 9 ، الفصل 536، L. 1975؛ أيه إم دي. ثانية. 9 ، الفصل 33، L. 1977؛ RCM 1947، 48-309 (1)، (2)، (4)؛ أيه إم دي. ثانية. 1 ، الفصل 247 ، L. 1979 ؛ أيه إم دي. ثانية. 3 ، الفصل. 348، L. 1985؛ أيه إم دي. ثانية. 2 ، الفصل 235 ، L. 2007.

المصدر: خدمات مونتانا التشريعية